السيد الخميني
124
تحرير الوسيلة
لم يترتب عليه شئ ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا وقد بقي الوقت . مسألة 27 - لو نذر إن برأ مريضه أو قدم مسافره صام يوما مثلا فبان أن المريض برأ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم . مسألة 28 - كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان على الأقوى . القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرد النية ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها عاهدت الله أو علي عهد الله ، ويقع مطلقا ومعلقا على شرط كالنذر ، والظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إن كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر المشروط ، وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثم طرأ عليه ذلك انحل . مسألة 29 - مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفارة ، والأظهر أن كفارتها كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .